المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل كما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد - بأحد أسباب الإجمال - بين مركبين يدخل أقلهما جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقل.
والإجمال: قد يكون في المعنى العرفي، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن، فيشك في أن الجزء الفلاني - كباطن الاذن أو عكنة (1) البطن - من الظاهر أو الباطن.
وقد يكون في المعنى الشرعي، كالأوامر المتعلقة في الكتاب والسنة بالصلاة وأمثالها، بناء على أن هذه الألفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية.
والأقوى هنا أيضا: جريان أصالة البراءة، لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.
وربما يتخيل: جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة