اعتضاده بما دل على أن الشك في الشئ لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قوله (عليه السلام): " إنما الشك في شئ لم تجزه " (1)، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
وأما ثالثا: فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما، ولا أظنهم يلتزمون بذلك، وإن التزموا بأنه إذا وجب على الميت - لجهله بما فاته - مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة، وجب على الولي قضاء ذلك المقدار، لوجوبه ظاهرا على الميت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان: فالتوجيه المذكور ضعيف.
وأضعف منه: التمسك في ما نحن فيه بالنص الوارد في: " أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته " (2)، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنه مختص بالنافلة. مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأمل.