الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، إذ لا يخفى أن خارج الإناء - سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه - ليس مما يبتلي به المكلف عادة، ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة.
ويؤيد ما ذكرنا: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام)، الواردة في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال (عليه السلام): " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا " (1).
حيث استدل به الشيخ (قدس سره) على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم (2)، وحملها المشهور (3) على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء، فالمراد أنه مع عدم تبين شئ في الماء يحكم بطهارته، ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.
وما ذكرنا، واضح لمن تدبر.
إلا أن الإنصاف: أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى.
ألا ترى: أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتفق عادة ابتلاؤه