الثاني مقتضى الأدلة المتقدمة: كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع، فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة، لا الظن بعدم الحكم واقعا، ولو أفاده لم يكن معتبرا.
إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد (1)، ومنهم شيخنا البهائي (قدس سره) (2)، ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة (3)، بل ظاهر المحقق (رحمه الله) في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل (4)، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم