بين النفسي والغيري غير محجوب، فهو غير موضوع.
وقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي... ما لا يعلمون " (1).
فإن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم، فهو مرفوع عن المكلفين، أو أن العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل، مرفوع عن الجاهل.
إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية.
وكان بعض مشايخنا قدس الله نفسه يدعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك، وعدم جريانها في الشك في الوجوب الغيري (2).
ولا يخفى على المتأمل: عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه، من استحقاق العقاب، لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي.
نعم، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشئ من حيث خصوص ذاته، أمكن دعوى ظهورها في ما ادعي.
مع إمكان أن يقال: إن العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته، لأن ترك الجزء عين ترك الكل، فافهم.
هذا كله إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة، وأما لو عممناه لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشئ المجهول، كانت الدلالة أوضح، لكن سيأتي ما في ذلك (3).