خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل والكلام: تارة في الاحتياط، وأخرى في البراءة:
أما الاحتياط:
فالظاهر: أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شئ لا يمنع من الاحتياط فيه، لعموم أدلة رجحان الاحتياط، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط. وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
إنما الكلام يقع في بعض الموارد، من جهة تحقق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه، فإن المشهور أن الاحتياط فيها غير متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة (1) لوجه الفعل، وعدم عثوره على طريق منها، لأن نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا.