وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل (1) لحمه قبل التذكية، ففيه:
أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر. ولو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق، وكيف كان: فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة.
نعم، ذكر شارح الروضة - هنا (2) - وجها آخر، ونقله بعض محشيها (3) عن الشهيد في تمهيد القواعد (4). قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر (5)، انتهى.
ويمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة.
ولو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات (6) في قوله تعالى: * (قل أحل لكم الطيبات) * (7) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما