[المسألة الأولى] [في ترك الجزء سهوا] (1) أما الأولى، فالأقوى فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة، لأن ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى انتفى المركب، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به، وهو معنى فساده.
أما عموم جزئيته لحال الغفلة، فلأن الغفلة لا توجب تغيير المأمور به، فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، لأنه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا. غاية الأمر: عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه، لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الاتيان بها بمقتضى الأمر الأول.
فإن قلت: عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2)، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئية شئ في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر، كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها