وأما ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) وتبعه عليه المحقق القمي (رحمه الله) (1):
من تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد خبر مجهول الحال، من جهة اقتضاء (2) تعلق الأمر بالموضوع الواقعي (3) وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم، فلا يخفى ما فيه.
لأن رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك، وإلا لجاز الأخذ به، ولم يجب التبين فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله، كما لا يجب الإعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه.
بل وجه رده قبل الفحص وبعده: أن وجوب التبين شرطي، ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبين فيه بعدالة المخبر، فإذا شك في عدالته شك في قبول خبره في نفسه، والمرجع في هذا الشك والمتعين فيه عدم القبول، لأن عدم العلم بحجية شئ كاف في عدم حجيته.
ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: أنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص، ثم العمل بالبراءة، كبعض الأمثلة المتقدمة (4)، فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلا بالفحص،