وكيف كان: فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب " طرح قول الإمام (عليه السلام) " الطرح (1) من حيث العمل، فتأمل.
ولكن الإنصاف: أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، وأدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك والفعل، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه (2). نعم، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود، فاللازم هو التوقف، وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.
ثم على تقدير وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة، أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان، بل قولان:
يستدل على الأول - بعد قاعدة الاحتياط، حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين -:
بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة (3)، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة.
وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لما عن النهاية: من أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم.