فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه، تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.
مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل (1).
ومثل (2): أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة (3).
ومثل: أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا (4).
ومثل: وجوب دفع الضرر - وهو العقاب (5) - المحتمل قطعا، وبعبارة أخرى: وجوب المقدمة العلمية للواجب (6).
ومثل: أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل، لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك.
فإن الأول مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدم في المتبائنين - بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين

(1) استدل به في ضوابط الأصول: 326، وهداية المسترشدين: 450.
(2) " مثل " من (ص).
(3) استدل به في ضوابط الأصول: 327.
(4) أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الأصول: 326.
(5) لم ترد " وهو العقاب " في (ظ).
(6) هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين: 450، وضوابط الأصول: 328.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست