ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه، تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.
مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل (1).
ومثل (2): أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة (3).
ومثل: أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا - معاشر الغائبين - مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا (4).
ومثل: وجوب دفع الضرر - وهو العقاب (5) - المحتمل قطعا، وبعبارة أخرى: وجوب المقدمة العلمية للواجب (6).
ومثل: أن قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقل، لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، بل لا بد من الإتيان بالجزء المشكوك.
فإن الأول مندفع - مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدم في المتبائنين - بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين