ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه، من حيث إنه انقياد وإطاعة حكمية، فيكون حينئذ حال الاحتياط والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقية والأمر بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الأمر.
هذا، ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة (1)، مثل قوله (عليه السلام):
" من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرمات "، وقوله:
" من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك "، وقوله: " من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ": هو كون الأمر به للاستحباب، وحكمته أن لا يهون عليه ارتكاب المحرمات المعلومة، ولازم ذلك استحقاق الثواب على إطاعة أوامر الاحتياط، مضافا إلى الخاصية المترتبة (2) على نفسه.
ثم لا فرق فيما ذكرناه - من حسن الاحتياط بالترك - بين أفراد المسألة حتى مورد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم، بناء على أن دفع المفسدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحة الغير الملزمة، وظهور