الثالث المؤيدة بغيرها، مثل رواية تيمم عمار المتضمنة لتوبيخ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إياه بقوله: " أفلا صنعت كذا " (1).
وقد يستدل أيضا: بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم جاهلون بها.
وفيه: أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في التكليف بالفروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة للتكليف، وهذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر.
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك (2) تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي (3)، حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم، لقبح تكليف الغافل. وفهم منه بعض المدققين (4) أنه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة.
ويمكن توجيه كلامه: بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة حين ترك المقدمة، فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما، قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان، لغفلته، وإنما يعاقب على النهي الموجه (5) إليه قبل ذلك، حين التفت إلى أن في الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها إلا بعد معرفتها، فإذا ترك المعرفة