هنا هو التكليف المقدمي، لأن جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم التركيب الخارجي، لا جزء خارجي له حتى يسقط عند التعذر، فتقييده (1) بحال التمكن ناش من تقييد وجوب ذيها، فلا معنى لإطلاق أحدهما وتقييد الآخر، كما لا يخفى على المتأمل.
ويمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه، برواية عبد الأعلى مولى آل سام، قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) *، امسح عليه " (2).
فإن معرفة حكم المسألة - أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج - متوقفة على كون تعسر الشرط غير موجب لسقوط المشروط، بأن يكون المنفي - بسبب الحرج - مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة، ولا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء، إذ لو كان سقوط المعسور - وهي المباشرة - موجبا لسقوط أصل المسح، لم يمكن (3) معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفي الحرج، لأن