وكيف كان: فما ذكروه: من إحالة غير المحصورة وتميزه (1) إلى العرف، لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك.
وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعل الضابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور، كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا (2)، انتهى. واستصوبه في مفتاح الكرامة (3).
وفيه: ما لا يخفى من عدم الضبط.
ويمكن أن يقال - بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس -: إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ألا ترى: أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا؟
وقد ذكرنا: أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر (4) مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة، و (5) مردد بين أهل بلدة.