حتى لا يفوته منفعة التكليف بها ولا تناله مضرة إهماله عنها، فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشئ لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب، بل الحكمة الظاهرة في الإرشاد وتبليغ الأنبياء والحجج (عليهم السلام) ليست إلا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف.
لكن الإنصاف: ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث (1) الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة.
ويمكن أن يلتزم - حينئذ -: باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف، الواجب مقدمة، وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة، لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم (2) على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة، فتأمل.
هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة.
وأما الكلام في الحكم الوضعي: وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات، وأخرى في العبادات.
أما المعاملات:
فالمشهور فيها: أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء