المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر. ومنه:
ما إذا وجب صوم شهر هلالي - وهو ما بين الهلالين - فشك في أنه ثلاثون أو ناقص. ومثل: ما إذا (1) أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل (2) الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشك في جزئية شئ للوضوء أو الغسل الرافعين.
واللازم في المقام: الاحتياط، لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا، وإنما الشك في تحققه بالأقل، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال: عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.
ولا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة، لأن البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا، فإذا شك في تحققه في