الانقياد وتركها تجر. وإذا لم يطلع على ذلك - لتركه الفحص - فلا تجري أيضا.
وأما إذا كان وجوب واقعي وكان الطريق الظاهري نافيا، فلأن المفروض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، فالمتضمن للتكليف متعذر الوصول إليه، والذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف.
والأقوى: هو الأول، ويظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الأربعة.
وحاصله: أن التكليف الثابت في الواقع وإن فرض تعذر الوصول إليه تفصيلا، إلا أنه لا مانع من العقاب بعد كون المكلف محتملا له، قادرا عليه، غير مطلع على طريق شرعي ينفيه، ولا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه مع بقاء تردده، وهو العقل والنقل الدالان على براءة الذمة بعد الفحص والعجز عن الوصول إليه (1)، وإن احتمل التكليف وتردد فيه.
وأما إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات الواقعية. ولو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلف، لم يعاقب عليه، لأن مؤدى الطريق الظاهري غير مجعول من حيث هو هو في مقابل الواقع، وإنما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه، فإذا أخطأ لم يترتب عليه شئ، ولذا لو أدى عبادة بهذا الطريق فتبين مخالفتها للواقع، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها.
نعم، إذا عثر عليه المكلف لم يجز مخالفته، لأن المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع، فيكون معصية ظاهرية، من حيث فرض كونه (2)