الثاني قد عرفت (1): أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أن شيئا من آثار الشئ المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشئ في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.
وقد استثنى الأصحاب من ذلك: القصر والإتمام والجهر والإخفات، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين (2). وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا.
فحينئذ: يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر، فيكون تكليفه بالواقع