الجهات وعجز عنه من جهة أخرى، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن (1) وعجز عن تعيين القبلة، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات، لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.
(٣١١)