الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله: " اجتنب عن كل خمر "، اعتراف بعدم حرمته واقعا، وهو معلوم البطلان.
هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له، فالظاهر استحقاق العقاب، للحرمة (1) من أول الارتكاب بناء على حرمة التجري.
فصور ارتكاب الكل ثلاث، عرفت كلها.