فإنه جائز قطعا. وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار.
وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، فإنه جائز على كراهية شديدة. وعليه بنوا كراهية التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.
وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، فإنه لا يجوز له ذلك. وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك. وعليه بنى جماعة - كالفاضل في التحرير (1) والشهيد في اللمعة (2) - الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير.
وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم. وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر - إلى أن قال -:
والحاصل: أن أخبار الإضرار فيما يعد إضرارا معتدا به عرفا والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، لأن الضرر لا يزال بالضرر (3)، انتهى.
أقول: الأوفق بالقواعد تقديم المالك، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير، فيرجع إلى عموم قاعدة " السلطنة " و " نفي الحرج ". نعم، في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به، لا يعد فواته ضررا.