بعض تلك الأسباب أنه مما حرمه الشارع وإن لم يعلم به المكلف.
ومنه جوائز الجائر، ونكاح امرأة بلغك أنها ارتضعت (1) معك الرضاع المحرم إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أما إذا لم يحصل ما يوجب الشك والريبة، فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، ولا يستحب له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوحا، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.
ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، أعني اشتباه الدليل وتردده بين الوجوب والاستحباب، وتعارض الدليلين، وعدم النص، قال:
ومن هذا القسم: ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا يعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية، فإن الحكم فيه ما ذكر، كما سلف (2)، انتهى.
وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا: المحدث الاسترآبادي، حيث حكي عنه في الفوائد المدنية، أنه قال:
إن التمسك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إنما يجوز قبل إكمال الدين، وأما بعد تواتر الأخبار بأن كل واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى، فلا يجوز قطعا، وكيف يجوز؟