علموه، انتهى.
أقول: ما ذكره من الفرق لا مدخل له، فإن طريق الحكم لا يجب الفحص عنه وإزالة الشبهة فيه، لا من الإمام (عليه السلام) ولا من غيره من الطرق المتمكن منها، والرجوع إلى الإمام (عليه السلام) إنما يجب في ما تعلق التكليف فيه بالواقع على وجه لا يعذر (1) الجاهل المتمكن من العلم.
وأما مسألة مقدار معلومات الإمام (عليه السلام) من حيث العموم والخصوص، وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشئ أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به النفس، فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.
ثم قال:
ومنها: أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور، لأن أنواعه محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن، لما أشرنا إليه: من عدم وجود الحلال البين، ولزوم تكليف ما لا يطاق.
والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد، لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع الانتفاعات، انتهى.
أقول: لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن أمارات الحل والحرمة، ك " يد المسلم "، و " السوق "، و " أصالة الطهارة "، و " قول