أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين:
لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وترددت بين الظهر والمغرب.
[الموضع الأول] (1) والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب (2)، وصور الاشتباه كثيرة.