من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم (1).
وبما ذكرنا، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام (عليه السلام)، مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيا.
على: أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير - كما سيجئ (2) - هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام (عليه السلام) في المسألة، ولذا اعترض عليه المحقق (3): بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل، لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام (عليه السلام).
وإن انتصر للشيخ بعض (4): بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكن ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) يأبى عن ذلك، قال في العدة: