نفي الحرج يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا، فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص (1) خارجي.
فرعان:
الأول: لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط، كما في ما إذا لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائها (2) في مجلس واحد - على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه - فالظاهر تقديم ترك الشرط، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس (3)، لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، ويحتمل التخيير.
الثاني: لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم، ففي تقديمه على الناقص وجهان:
من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل.
ومن أن الناقص (4) حال الاضطرار تام، لانتفاء جزئية المفقود، فيقدم على البدل كالتام، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة (5).