به حذرا عما به البأس " (1)، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما.
وسيجئ في باب الاستصحاب (2) - أيضا -: أن الحكم في تعارض كل أصلين (3) لم يكن أحدهما حاكما على الآخر، هو التساقط لا التخيير.
فإن قلت: قوله: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " (4) و (5) نحوه (6)، يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا، وحلية الشبهات (7) المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل، لأن الرخصة في كل شبهة مجردة لا تنافي الرخصة في غيرها، لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا، لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا.
وأما الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا لما تستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر، فلا يجوز الرخصة فيه جميعا، نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أن المحرم غيره، مثل: الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين