واضحا، ليس هنا محل ذكره، فافهم (1).
واعلم: أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار:
منها: أصالة عدم وجوب الأكثر.
وقد عرفت سابقا حالها (2).
ومنها: أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته.
وحالها حال سابقها بل أردأ، لأن الحادث المجعول (3) هو وجوب المركب المشتمل عليه، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل، ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير، لكن لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه، إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل.
ومنها: أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك.
وفيه: أن جزئية الشئ المشكوك - كالسورة - للمركب الواقعي وعدمها (4)، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.
وإن أريد: أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور (5)