قال في توضيح ذلك:
إن مقتضى هذه الروايات: أن ماهيات العبادات عبارة عن الأجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة، فيتبين مورد التكليف ويرتفع منها الإجمال والإبهام.
ثم أيد هذا المعنى، بل استدل عليه، بفهم العلماء منها ذلك، حيث قال:
إن من الأصول المعروفة عندهم ما يعبر عنه ب " أصالة العدم "، و " عدم الدليل دليل العدم "، ويستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي، ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسك به غير عموم هذه الأخبار، فتعين تعميمها للحكم الوضعي ولو بمساعدة أفهامهم، فيتناول الجزئية المبحوث عنها في المقام (1)، انتهى.
أقول: أما ما ادعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزامي التكليفي، فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية (2)، لذكرنا بعض ما فيه: من منع العموم أولا، ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي - وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء - ثانيا.
وأما ما استشهد به: من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح، ففيه:
أن (3) ما يظهر للمتصفح في هذا المقام: أن العلماء لم يستندوا في