الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره: فعن الشهيد والمحقق الثانيين (1) والميسي (2) وصاحب المدارك (3): أن المرجع فيه إلى العرف، فهو: ما (4) كان غير محصور في العادة، بمعنى أنه يعسر عده، لا ما امتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر.
وفيه - مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم (عليه السلام) بها -: أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسرا.
وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير، قال في فوائد الشرائع - كما عن حاشية الإرشاد (5) - بعد أن ذكر أن غير المحصور من