وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات (1).
والثانية: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي لا تحصى كثرة.
وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو محصل قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار: " الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (2).
فلا يرد على الاستدلال (3): أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين، والإفتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك، والتوقف في العمل لا معنى له.
فنذكر بعض تلك الأخبار تيمنا:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها بعد ذكر المرجحات: " إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (4).
ونحوها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وزاد فيها: " إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه " (5).