المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا: التخيير، لإطلاق أدلته (1)، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي (2).
خلافا للعلامة (رحمه الله) في النهاية (3) وشارح المختصر (4) والآمدي (5)، فرجحوا (6) ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقا (7)، ولما هو أضعف منه.
وفي كون التخيير هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت (8)، إلا أنه قد يتمسك هنا