وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر: معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فإن مثل هذا الدليل - لو فرض وجوده (1) - حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي، لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين (2)، بل مخصص بهما (3) لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية، فيسلم تلك الأدلة، فتأمل (4).
الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة (عليهم السلام) والشيعة، بل العامة أيضا، بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة (5).
لكن الإنصاف: عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا، وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا - من الروايات - كثيرة:
منها: ما ورد في الماءين المشتبهين (6)، خصوصا مع فتوى الأصحاب (7) - بلا خلاف بينهم - على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.