أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * (1)، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2)، وقوله تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * (3).
والجواب:
أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك.
وأما عما عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد (رحمه الله) (4).
وأما عن آية التهلكة: فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
ومن السنة طوائف:
إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم (5).