ذكرها، فإن المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط، والله العالم.
بقي هنا شئ، وهو:
أن الأصوليين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (1)، ونسب تقديم المخالف - وهو المسمى بالناقل - إلى أكثر الأصوليين (2) بل إلى جمهورهم (3)، منهم العلامة (قدس سره) (4).
وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على (5) الدال على الحظر والخلاف فيه (6)، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور (7)، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك (8). والخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق في الثانية.
كما أن قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد: من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة،