حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت (1)، وإن تردد في النهاية (2).
وأضعف من ذلك: التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، لما تقدم: من أن الظاهر من مادة " الاحتياط " التحرز عن الوقوع في الحرام، كما يوضح ذلك النبويان السابقان (3)، وقولهم صلوات الله عليهم:
" إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة " (4).