فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت (1)، وإن تردد في النهاية (2).
وأضعف من ذلك: التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، لما تقدم: من أن الظاهر من مادة " الاحتياط " التحرز عن الوقوع في الحرام، كما يوضح ذلك النبويان السابقان (3)، وقولهم صلوات الله عليهم:
" إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة " (4).

(1) التذكرة 2: 391.
(2) انظر نهاية الوصول (مخطوط): 11 و 94.
(3) السابقان في الصفحة 229، يعني قوله (صلى الله عليه وآله): " اتركوا ما لا بأس به... الخ "، وقوله (صلى الله عليه وآله): " من ارتكب الشبهات... الخ ".
(4) الوسائل 18: 112، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست