رسول الله (صلى الله عليه وآله): الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل " (1).
ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيته لأصحابه:
" إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا " (2).
ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون " (3).
وقوله (عليه السلام) في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين:
" وما لم تجدوا في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " (4)، إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف (5).
والجواب:
أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة، ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل (6)،