أو أن الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله ترددا في الواجب، فيجب على المكلف العلم التفصيلي عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟
فإذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكنة، فالواجب على العاجز عن تعيين (1) كون الصلاة قصرا أو تماما (2): العلم التفصيلي بكون المأتي به مترتبا على الظهر، ولا يكفي العلم بترتبه على تقدير صحته.
هذا كله مع تنجز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك، أما إذا تحقق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختص ففعل بعض محتملاته، فيمكن أن يقال بعدم الجواز، نظرا إلى الشك في تحقق الأمر بالعصر، فكيف يقدم على محتملاتها التي لا تجب إلا مقدمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر، فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل.
ويمكن أن يقال: إن أصالة عدم الأمر إنما تقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله (3) على تقدير عدم الأمر واقعا، كما إذا صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر، أما (4) ما لا يحتمله إلا على تقدير وجود الأمر، فلا يقتضي الأصل المنع عنه، كما لا يخفى.