أشد منعا (1)، وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعية، فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية. ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك (2) الواجبات الواقعية وفعل المحرمات، كما هو المشهور.
ودعوى: أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل والإتيان بالواقع، نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، لا التكليف (3) بإتيانه مع وصف الجهل، فلا تنافي بين كون الجهل مانعا وبين (4) التكليف في حاله، وإنما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل، لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم.
مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدم: من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة، وقد تقدم بطلانها (5).
وأما النقل، فليس فيه ما يدل على العذر، لأن أدلة البراءة غير جارية في المقام، لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية، والكلام بعد فرض حرمتها.
بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط، مثل:
صحيحة عبد الرحمن - المتقدمة (6) - في جزاء الصيد: " إذا أصبتم مثل