يريبك "، حيث اقتصر في رده على: أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، وأن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة (1).
وما ذكره (قدس سره) محل تأمل، لمنع كون المسألة أصولية، ثم منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجردة، لأن مضمونه - وهو ترك الشبهة - يمكن دعوى تواتره، ثم منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الأصولية.
وما ذكره: من أن إلزام المكلف بالأثقل... الخ، فيه: أن الإلزام من هذا الأمر، فلا ريبة فيه (2).
الرابعة: أخبار التثليث المروية عن النبي والوصي وبعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين:
ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين - بعد الأمر بأخذ المشهور (3) منهما وترك الشاذ النادر، معللا بقوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " - قوله: " وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " (4).