الثالث لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها (1).
وهل الأوامر الشرعية للاستحباب، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي، أو غيري بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك، نظير أوامر الطبيب، ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع؟ وجهان:
من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب.
ومن سياق جل الأخبار الواردة في ذلك، فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط.
والظاهر (2) أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط - على