المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور.
وفيه:
أولا: أن المستند في وجوب الاجتناب (1) في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل، وقد تقدم بما لا مزيد عليه (2): أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام.
وثانيا: لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى تشمل الشبهة الغير المحصورة، لكنها تشمل المحصورة أيضا، وأخبار (3) وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا، فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة.
والحاصل: أن أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا، بل ترجيحا بلا مرجح.
إلا أن يقال: إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة، لأنا نعلم إجمالا (4) غالبا بوجود النجس والحرام