بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، يحتاط فيه، وإلا فلا (1).
ويدل على هذا: جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، وأنه شديد، وأنه يكون منه الولد (2)، منها: ما تقدم من قوله (صلى الله عليه وآله):
" لا تجامعوا على النكاح بالشبهة "، قال (عليه السلام): " فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك " - إلى أن قال -: " إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (3).
وقد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (4)، وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقا (5) أو بشرط عدم كونه ثقة (6)، وغير ذلك (7).
وفيه: أن مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط، فلا ينافي الاستحباب.
ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد