إجمالا مع كون أحد طرفيه متيقن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدمي، غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون الطرف الغير المتيقن - وهو الأكثر في ما نحن فيه - موردا لقاعدة البراءة، كما مثلنا له بالخمر المردد بين إناءين (1) أحدهما المعين نجس.
نعم، لو ثبت أن ذلك - أعني تيقن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتب أثره عليه - لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط، فيقال في المثال: إن التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين (2) اتفق كونه خمرا، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فكذلك فيما نحن فيه.
والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل.
وأما الخامس، فلأنه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلص عن العقاب، فإن هذا المقدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات حتى لو علم بأجزائها تفصيلا.
بقي الكلام في أنه كيف يقصد القربة بإتيان الأقل مع عدم العلم بكونه مقربا، لتردده بين الواجب النفسي المقرب والمقدمي الغير المقرب؟
فنقول:
يكفي في قصد القربة: قصد التخلص من العقاب، فإنها إحدى