للنجاسة كرا يوجب الحكم بقلته التي أنيط بها الانفعال.
وإما لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم - عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضية الشخصية - ثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو في مورد آخر، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.
فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأول كالمثال الثاني، فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل، لجريان أدلته - من العقل والنقل - من غير مانع. ومجرد إيجابه لموضوع حكم (1) وجودي آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلته، كما لا يخفى على من تتبع الأحكام الشرعية والعرفية.
ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة - بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين -، فلا مانع من إجراء أصالة الحل، وإثبات كونه واجدا للطهور، فيجب عليه الصلاة.
ومثاله العرفي: ما إذا قال المولى لعبده: إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا، فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شئ على نفسه من قبل المولى.
وإن كان على الوجه الثاني، الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين:
فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، ففيه: أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف، دون إثباته وإن كان الإثبات