فعلم من ذلك: أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات، بعدم العلم التفصيلي بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمل.
السادس:
أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه، وقد تقدم (1) عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة، فضلا عن غير المحصورة.
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، وقد عرفت: أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن.
إلا أن الكلام يقع في موارد: