الأول أنه (1) هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟
ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم. فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكل، إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز.
وأما الوجه الخامس، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب، لكن مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر، وأما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام، فيستحق العقاب.
فالأقوى في المسألة: عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر، فإن قصده قصد للمخالفة والمعصية، فيستحق العقاب بمصادفة الحرام.
والتحقيق: عدم جواز ارتكاب الكل، لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي، كالخمر في قوله: " اجتنب عن الخمر "، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات، غاية ما ثبت في غير المحصور: