فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
الفاضل القمي (رحمه الله): الميل إليه (1)، والأقوى ما عرفت (2).
وأما الثاني: ففيه قولان، أقواهما (3) الوجوب، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما الأول، فلأن وجوب الأمر المردد ثابت في الواقع، والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا، إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها، وإلا لزم الدور كما ذكره العلامة (رحمه الله) في التحرير (4)، لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فكيف يتوقف الوجوب عليه؟
وأما المانع، فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا.
أما العقل، فلأن حكمه بالعذر: إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع - حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به - فلا استقلال للعقل بذلك، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة، كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه، كما سيأتي (5).
وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجه (6) التكليف إليه، فهو

(1) القوانين 2: 37.
(2) أي: حرمة المخالفة القطعية.
(3) في (ظ): " أقربهما ".
(4) لم نعثر عليه في التحرير، نعم ذكره في المنتهى 4: 230.
(5) انظر الصفحة 284 - 285.
(6) في (ه‍): " لتوجيه ".
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست