الاشتباه فيرتكبهما -، محل نظر، خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية والزوجة.
هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين أمرين، وأما إذا كان مرددا بين عنوانين، كما مثلنا سابقا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين (1) خمر أو الآخر مغصوب، فالظاهر أن حكمه كذلك، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال، فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب، ولذا (2) لو كان إناء واحد مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه، مع أنه لا يلزم منه إلا مخالفة أحد الدليلين لا بعينه، وليس ذلك إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم عقلا وشرعا، سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين.
ويظهر من صاحب الحدائق: التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه، وبين كونه مرددا بين عنوانين فلا يجب (3).
فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شئ منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا، فظهر ضعفه بما ذكرنا، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه، فسيجئ ما فيه.